فصل: المسح على الجرموق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


باب المسح على الخفين

باب المسح على الخفين لما فرغ عن التيمم الذي هو خلف عن جميع الوضوء شرع في بيان المسح الذي هو خلف عن بعضه ‏,‏ وهو غسل الرجلين ووجه مناسبة هذا الباب كون كل منهما مسحا ورخصة مؤقتة ووجه تأخيره عنه أنه بدل ناقص وهو بدل تام ‏.‏

‏(‏ يجوز بالسنة ‏)‏ ولم يقل يثبت تنبيها على أن ثبوته على وجه الجواز لا على وجه الوجوب وما قاله الأتقاني أن الثابت بالسنة مقداره ليس بسديد ‏;‏ لأن السنة تشتمل القول والفعل وقد ورد في باب المسح حكاية فعله كرواية مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال ‏"‏توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر وكنت أصب الماء عليه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت ذيله ومسح خفيه فقلت نسيت غسل القدمين فقال بهذا أمرني ربي‏"‏ وروى الجماعة عن حديث جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال ‏"‏رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بال وتوضأ ومسح على خفيه‏"‏ قال إبراهيم النخعي كان يعجبني هذا ‏;‏ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لكن يمكن الجواب بأن كان رؤيته قبل الإسلام وإخباره بعد الإسلام ‏,‏ ورواية قوله كرواية صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال ‏"‏كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة‏"‏ والأخبار في جواز المسح كثيرة روي عن الإمام أنه قال ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار ‏,‏ وهي مشهورة قريبة من المتواتر حتى قال الكرخي من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر ‏.‏

وقال أبو يوسف يجوز نسخ الكتاب بخبر المسح لشهرته ‏,‏ والظاهر أنه أراد الزيادة ‏;‏ لأنها نسخ من وجه وأشار المصنف بقوله بالسنة إلى أن نص الكتاب ساكت عنه ردا على من زعم أن قراءة الجر في ‏"‏ أرجلكم ‏"‏ تدل عليه ‏;‏ لأن قوله تعالى ‏{‏ إلى الكعبين ‏}‏ يدفعه ‏;‏ لأنه نص في الغاية ومسح الخف غير مغيا هذا بحث طويل فيطلب من شروح الهداية وغيرها ‏(‏ من كل حدث موجبه الوضوء لا لمن وجب عليه الغسل ‏)‏ لحديث صفوان بن عسال على ما رويناه آنفا ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث ‏;‏ لأنه يتكرر ‏.‏

وقال شمس الأئمة ‏:‏ الجناية ألزمته غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأدى ذلك بخلاف الحدث الأصغر فإنه أوجب غسل أعضاء يمكن أن يجمع بينه وبين مسح الخف انتهى قال الفاضل قاضي زاده ‏:‏ فيه بحث ‏;‏ لأنه إن أراد أنه يمكن الجمع بين مسح الخف وبين غسل أعضاء الوضوء غسلا حقيقيا فهو ممنوع كيف ومن أعضاء الوضوء الرجلان فلا يتحقق غسلهما غسلا حقيقيا إلا بإسالة الماء عليهما لا بمجرد المسح على الخفين الملبوسين عليها ‏,‏ وإن أراد أنه يمكن الجمع بين مسح الخف وبين غسل أعضاء الوضوء غسلا حقيقيا أو حكميا ومسح الخف غسل حكمي ‏,‏ وإن لم يكن غسلا حقيقيا فهو مسلم لكن يتأدى الجمع بين المسح على الخف وبين غسل جميع البدن بهذا المعنى في صورة الجنابة أيضا فلا يتم الفرق المذكور انتهى أقول ‏:‏ هذا ليس بوارد ‏;‏ لأن أعضاء الوضوء مختلفة حقيقة وعرفا أما حقيقة فظاهر وأما عرفا فلأنها لا تغسل بمرة واحدة وبهذا يمكن أن يجمع بينه وبين مسح الخف ‏,‏ ولا كذلك الغسل فإن جميع الأعضاء متحد فلا يمكن الجمع تدبر ولو قال المصنف دون المغتسل لكان أحسن ‏;‏ لأن كلامه يشعر بجواز مسح مغتسل الجمعة ونحوه وينبغي أن لا يجوز على ما في المبسوط وهذه المسألة تشتمل على صورتين الأولى من لبس خفيه وهو على وضوء ثم أجنب في هذا المسح ينزع خفيه ويغسل رجليه إذا توضأ ‏,‏ وليس له أن يمسح عليهما ‏,‏ والثانية من توضأ ولبس خفيه ثم أجنب فليس له أن يربط خفيه بحيث لا يدخل الماء فيهما ويغسل سائر جسده ويمسح خفيه ‏,‏ ومن اقتصر على إحداهما كان مقصرا ‏(‏ إن كانا ملبوسين على طهر تام وقت الحدث ‏)‏ فلو توضأ وضوء غير مرتب فغسل رجليه ولبس الخفين ثم غسل باقي الأعضاء ثم أحدث أو توضأ وضوء مرتبا فغسل رجله اليمنى وأدخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها الخف ثم أحدث ليس له طهارة تامة في الصورة الأولى وقت لبس الخفين ‏.‏ في الصورة الثانية وقت لبس اليمنى لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث ‏,‏ وفيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط خلافا للشافعي ‏.‏

وقال صاحب الإصلاح في مكان على طهر على وضوء تام وعلل بقوله ‏:‏ لئلا يشمل التيمم ولا عبرة له في هذا الباب ‏.‏

وقال الفاضل قاضي زاده ‏:‏ ليس هذا بشيء ‏;‏ لأن التيمم يخرج بقيد تام فإنه ليس بطهر تام بل طهر ناقص وقد صرح بخروج التيمم بقيد تام ‏.‏

وفي التبيين فلا ضير في أن يشمل الطهر التيمم ‏;‏ لأنه يخرج بقيد التام انتهى وفيه بحث ‏;‏ لأن معنى كون الشيء تاما أن لا يكون في ذاته نقصان وليس في ذات التيمم نقصان إذا وجد على ما اعتبره الشارع في حقيقته وماهيته فيصدق عليه أنه طهر تام تأمل وبهذا تبين فساد ما قيل‏:‏ إن قيد تام احتراز عن الوضوء الناقص كوضوء أصحاب الأعذار والوضوء بنبيذ التمر ‏;‏ لأنه ليس فيهما نقصان في الأصل أيضا بل احترز به عن وضوء غير مسبغ بأن بقي من أعضائه لمعة لم يصبها الماء فإنه لو أحدث قبل الاستيعاب لا يجوز له المسح تأمل ‏.‏

فرض المسح على الخف

‏(‏ وفرضه ‏)‏ أي المسح ‏,‏ والمراد بالفرض ها هنا ‏:‏ ما يفوت الجواز بفوته ولا ينجبر بجابر وهو الفرض عملا لا علما ولا يكفر جاحده ‏.‏

‏(‏ قدر ثلاث أصابع من اليد ‏)‏ من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار أربع أصابع لم يجز ولو مسح بإصبع واحدة ثلاث مرات بمياه جديدة على كل رجل جاز ‏,‏ وكذا لو أصاب موضع المسح ماء المطر قدر ثلاث أصابع فمسحه جاز وكذا لو مشى في حشيش فابتل ظاهر خفيه ولو بالطل وهو الصحيح‏.‏

‏(‏ على الأعلى ‏)‏ لا على أسفله وعقبه وساقه لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد ‏"‏رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما‏"‏ ‏.‏

سنن المسح على الخف

‏(‏ وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجا أصابعه خطوطا مرة واحدة ‏)‏ قال صدر الشريعة فإن مسح رسول الله عليه الصلاة والسلام كان خطوطا فعلم أنه بالأصابع دون الكف وما زاد على مقدار ثلاث أصابع اليد إنما هو بماء مستعمل فلا اعتبار فبقي ثلاث أصابع ‏.‏

وقال بعض الفضلاء ‏:‏ فيه بحث من وجهين أما أولا فلأن فرض المسح قدر ثلاث أصابع اليد من كل رجل ‏,‏ وسنته مدها إلى الساق فلو كان مستعملا لزم كون السنة بالمستعمل الذي هو غير طهور بالاتفاق وأما ثانيا فلما ذكر أن الماء لا يكون مستعملا ما لم ينفصل عن العضو وفي هذه الصورة لم ينفصل فكيف يكون مستعملا انتهى لكن يمكن أن يجاب عن الأول بأن الماء يأخذ حكم الاستعمال لإقامة الفرض لا لإقامة السنة فيجوز بناء كلام صدر الشريعة على ذلك وعن الثاني بأن الماء مستعمل بمجرد الإصابة في المسح ‏,‏ وأما عدم استعماله ما لم ينفصل عن العضو فهو يجري في الغسل دون المسح فليتأمل ‏.‏

‏(‏ ويمنعه الخرق الكبير ‏)‏ إلا أن يكون فوقه خف آخر فيجوز المسح عليه ‏(‏ وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل ‏)‏ ‏;‏ لأنها الأصل في القدم وللأكثر حكم الكل ‏(‏ أصغرها ‏)‏ للاحتياط هذا إذا كان خرق الخف غير مقابل للأصابع ‏,‏ وفي غير موضع العقب أما إذا كان مقابلا لها فالمعتبر ظهور ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق ‏;‏ لأن كل أصبع أصل في موضعها ‏,‏ وإذا كان في موضع العقب لا يمنع ما لم يظهر أكثره ‏.‏ وفي هذه المسألة أربعة أقوال شمول المنع للقليل والكثير ‏,‏ وهو مذهب زفر والشافعي وشمول الجواز فيهما وهو مذهب سفيان الثوري وقد روي عن مالك والفصل بينهما وهو مذهب عامة علمائنا ‏,‏ والقول بغسل ما ظهر من القدم ‏,‏ ومسح ما لم يظهر وهو قول الأوزاعي وجه الأول القياس ‏;‏ لأن الكثير لما كان مانعا كان اليسير كذلك كالحدث ووجه الثاني أن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما دام يطلق عليه اسم الخف جاز المسح عليه ووجه الثالث ‏,‏ وهو الاستحسان أن الخفاف لا تخلو عن الخرق القليل عادة فإن الخف ‏,‏ وإن كان جديدا فإن آثار الدروز والأشافي خرق فيه ولهذا يدخله التراب فلحقهم الحرج في النزع فجعل عفوا ويخلو عن الكثير فلا حرج فيه ووجه الرابع أن المكشوف يسري إليه الحدث دون المستور فيغسل المكشوف دون المستور كما قال ابن كمال الوزير ‏.‏

‏(‏ وتجمع ‏)‏ الخروق ‏(‏ في خف ‏)‏ حتى لو بلغ مجموعها قدر ثلاث أصابع منع ‏;‏ لأنه يمنع السفر به ‏(‏ لا في خفين ‏)‏ حين لو بلغ مجموع ما فيهما مقدار ثلاث أصابع لا يمنع لانتفاء المانع عن السفر ‏,‏ والخرق المعتبر ما يدخل فيه مسلة وما دونها كالعدم ‏(‏ بخلاف النجاسة ‏)‏ المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع ‏.‏

‏(‏ والانكشاف ‏)‏ أي انكشاف العورة المتفرقة كانكشاف شيء من صدر المرأة وشيء من ظهرها وشيء من فخذها وشيء من ساقها حيث يجمع بمنع جواز الصلاة ‏;‏ لأن المانع في العورة انكشاف قدر المانع ‏,‏ وفي النجاسة هو كونها حاملا بذلك القدر المانع وقد وجد فيهما ‏.‏

نواقض المسح على الخف

‏(‏ وينقضه ‏)‏ أي المسح ‏(‏ ناقض الوضوء ‏)‏ ‏;‏ لأنه بعضه ‏(‏ ونزع الخف ‏)‏ لسراية الحدث السابق إلى القدم ‏,‏ وإسناد النقض إلى نزع الخف مجاز وكذا في مضي المدة ‏,‏ وفي توحيد الخف إشارة إلى نزع أحدهما كاف في بطلان المسح فيجب نزع الآخر ‏;‏ إذ لا يجمع الغسل والمسح في وظيفة واحدة ‏.‏

‏(‏ ومضي المدة ‏)‏ بالأحاديث التي دلت على التوقيت وينقضه أيضا دخول الماء أحد خفيه لصيرورتها مغسولة ‏(‏ إن لم يخف تلف رجله من البرد ‏)‏ يعني إذا مضت مدة المسح وهو مسافر فخاف ذهاب رجله من البرد لو نزع لم يجب عليه النزع ومسح دائما من غير توقيت ‏;‏ لأنه يلحقه الحرج بالنزع وهو مدفوع فصار كالجبيرة ‏.‏ وفي الخلاصة إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ‏;‏ لأنه لو قطعها ‏,‏ وهو عاجز عن غسل الرجلين يتيمم ‏,‏ ولا حظ للرجلين من التيمم انتهى لكن يلزم على هذا أداء الصلاة بوضوء غير تام لسراية الحدث إلى القدمين إذا انقضت مدته ولا يجوز أداء الصلاة به ‏,‏ ولا بد من التيمم إذا لم يجد الماء ‏;‏ لأنه بدل الوضوء ‏.‏

وقال الزيلعي ‏:‏ والأشبه الفساد ‏(‏ فلو نزع أو مضت ‏)‏ المدة ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ الحال ‏(‏ هو متوضئ غسل رجليه فقط ‏)‏ لسراية الحدث السابق إليهما وإلا لزم غسل سائر أعضاء الوضوء ‏;‏ لأنه لا معنى لغسل المغسول ‏,‏ والموالاة ليست بشرط عندنا خلافا للشافعي ‏.‏

‏(‏ وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع ‏)‏ ‏;‏ لأن الساق ليست بمحل المسح فخروج أكثر القدم إلى الساق ناقض ‏;‏ لأن للأكثر حكم الكل هذا قول الحسن والمروي عن أبي يوسف وهو الصحيح ‏.‏ وفي شرح الطحاوي روي عن الإمام إذا خرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وعن محمد إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه جاز وإلا فلا وهذا فيما إذا قصد النزع ثم بدا له فترك أما إذا كان زوال العقب لسعة الخف فلا ينتقض المسح ‏.‏ وقال بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض وإلا ينتقض ‏.‏

المسح على الجرموق

‏(‏ ويجوز المسح على الجرموق ‏)‏ بضم الجيم والميم ما يلبس ‏(‏ فوق الخف إن لبسه قبل الحدث ‏)‏ وأما إذا أحدث بعد لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبس الجرموقين بعد ذلك لا يجوز ‏;‏ لأن حكم المسح قد استقر على الخف وكذا لو أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على الخف لا يمسح عليه أيضا ‏.‏

وفي المحيط ولو كان الجرموق من كرباس أو نحوه لا يجوز إلا أن يكون رقيقا يصل البلل إلى ما تحته ولو كان من أديم أو نحوه جاز المسح عليهما سواء لبسهما منفردين أو فوق الخفين وإن لبسهما قبل الحدث ومسح عليهما ثم نزعهما دون الخفين أعاد المسح على الخفين الداخلين ‏,‏ وإن نزع أحد الجرموقين فعليه أن يعيد المسح على الجرموق الآخر ‏.‏ وعن أبي يوسف أنه يخلع الجرموق الآخر ويمسح الخفين ولو مسح على خف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه أو مسح على خفيه فقشر جلد ظاهرهما أو كان جلد الخفين مشعرا فمسح على ظاهر الشعر ثم حلق الشعر لا يلزم المسح على ما تحته ‏;‏ لأن المسموح متصل بما تحته فصار المسح عليه مسحا على ما تحته ‏.‏

وقال الشافعي في قول ومالك في إحدى الروايتين عنه لا يجوز المسح على الجرموق ‏;‏ لأن الخف يدل عن الرجل ولو جوزنا المسح على الجرموق يصير بدلا عن الخف ‏,‏ والبدل لا يكون له بدل في الشرع ولنا ما روي في المبسوط عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الجرموق ثم إنه ليس ببدل عن الخف بل عن الرجل كأنه ليس عليها إلا الجرموق ‏.‏

وفي الكافي أن خلاف الشافعي في الخف الصالح للمسح ‏,‏ وأما إذا كان غير صالح للمسح يجوز المسح على الجرموق الذي فوقه اتفاقا ويفهم منه أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف لا يمنع صحة المسح على الخف ‏;‏ لأن الخف الغير الصالح للمسح إذا لم يكن فاصلا فلأن لا يكون بالكرباس فاصلا أولى ‏.‏

المسح على الجورب

‏(‏ و ‏)‏ يجوز المسح ‏(‏ على الجورب مجلدا ‏)‏ وهو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف ‏(‏ أو منعلا ‏)‏ بالتخفيف وسكون النون ‏,‏ ويجوز تشديد العين مع فتح النون ما وضع الجلد على أسفله كالنعل فإنه يمكن مواظبة المشي عليه فيصير كالخف ‏.‏

‏(‏ وكذا على الثخين ‏)‏ الذي يستمسك على الساق من غير ربط ‏(‏ في الأصح عن الإمام ‏,‏ وهو قولهما ‏)‏ وفي رواية أخرى عنه ‏:‏ لا يجوز إلا إذا كانا منعلين لكن رجع إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى ‏.‏ وقال الشافعي ‏:‏ لا يجوز المسح على الجورب وإن كان منعلا إلا إذا كان مجلدا إلى الكعبين ويجوز المسح على الجاروق إن كان يستر القدم وإلا فلا على الأصح ‏.‏

وفي الخلاصة وإن كان الجورب من مرعري أو صوف لا يجوز المسح عليه عندهم وإن كان من غزل وهو رقيق لا يجوز وإن كان ثخينا مستمسكا ‏,‏ ويستر الكعبين سترا لا يبدو للناظر على هذا الخلاف ‏,‏ وأجمعوا على أنه لو كان منعلا أو مبطنا يجوز ولو كان من الكرباس لا يجوز وإن كان من الشعر فالصحيح أنه إن كان صلبا مستمسكا يمشي معه فرسخا أو فراسخ فعلى هذا الخلاف كما في الشمني وأما المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية فالصحيح أنه يجوز المسح عليها ‏.‏

المسح على العمامة

‏(‏ لا ‏)‏ يجوز المسح ‏(‏ على عمامة ‏)‏ بكسر العين واحد العمائم ‏(‏ وقلنسوة ‏)‏ بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين معروفة ‏(‏ وبرقع ‏)‏ بضم القاف وفتحها الخمار ‏(‏ وقفازين ‏)‏ بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين لدفع البرد أو مخلب الصقر وإنما لم يجز عليها ‏;‏ لأن المسح لدفع الحرج ولا حرج في نزعها لكن لو مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع جاز ‏.‏

المسح على الجبيرة

‏(‏ ويجوز ‏)‏ المسح ‏(‏ على الجبيرة ‏)‏ وهي اليدان التي تشد على العظام المكسورة ‏.‏ وفي مختارات النوازل وإنما يجوز المسح عليها إذا كان الماء يضر الجراحة إذا غسلها فإذا أضر يمسح على الجراحة ‏,‏ وإن أضر يمسح على الجبيرة ‏,‏ وإن أضر المسح على الجبيرة سقط المسح ‏,‏ وكذا الحكم في موضع الفصد والزيادة على موضع الجراحة تبع لها ‏.‏

‏(‏ وخرقة القرحة ‏)‏ وهي ما يوضع على القرحة ‏(‏ ونحوها ‏)‏ كالجرح والكي والكسر ولو انكسر ظفره فجعل عليها الدواء أو العلك ويضره نزعه عنه جاز المسح عليه ولو كان المسح على العلك يضره ذكر الكرخي أنه يجوز له ترك المسح عليه كما لو ترك المسح على الخرقة ‏,‏ وقيل ‏:‏ لا يجوز له تركه ‏;‏ لأن المسح عليه لا يضره عادة ‏;‏ لأنه لا ينشف الماء بخلاف الخرقة فإنها تنشفه فيصل إلى الجراحة ‏.‏

‏(‏ وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ شدها بلا وضوء ‏)‏ ‏;‏ لأن في اعتباره في تلك الحالة حرجا ‏,‏ والأصل في ذلك ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمسح على جبيرته حين انكسر إحدى زنديه يوم أحد وقيل يوم خيبر‏"‏ والأمر للوجوب عندهما وعند الإمام ليس بواجب ‏;‏ لأن غسل ما تحت الجبيرة ليس بفرض وكذا المسح عليها ‏,‏ وقيل واجب عنده كما قال وهو الصحيح ‏.‏

يليه كتاب الحيض